بلاوجه ، اللهم إلا أن يقال إن مقام التحديد يوجب صراحته في بعض الأطراف ولكنه يمكن أن يقال إنه يقتضي صراحته في نفى طرفيه من دون فرق بين المرسلة والصحيحة فكل رواية صريحة في نفي طرفيه ، نعم حمل أحدهما على المكي والآخر على العراقي جمع عرفي كما ذهب إليه صاحب مصباح الفقاهة ولكن ليس من باب رفع اليد عن ظهور إحدي الروايتين بصريح الأخرى ، فتدبر بل من باب حمل المجمل على المبين كما إذا قال القائل إن جاءك زيد فأعطه منا من الحنطة ثم قال في هذا المجلس إن جاءك زيد فأعطه منين فالعرف يجمع بينهما بحمل أحدهما على معنى لا ينافي الآخر فكما أن الأمر في المجلس الواحد فكذلك في المجالس المتعددة فتأمل لعدم ثبوت الجمع العرفي لا في المتصل فضلا عن المنفصل وهذا الجمع ليس من جهة الدلالة بل من جهة القدر المتيقن وهو ليس بجمع دلالي كما لا يخفى ويشكل الأمر حينئذ وحيث إن 1200 الرطل المكي منفي احتماله يدور الأمر بين العراقي والمدني فتدبر جيدا فالأحوط هو مراعاة 1800 الرطل العراقي .
قوله في ص 164 ، س 2 : « من عدم اعتبار مراسيل ابن أبي عمير » .
أقول : وفي مستند الشيعة وإرسالها على أصلنا غير قادح وكذا على غيره للإجماع على تصحيح ما يصح عن مرسلها ( كما ادعاه الكشي في رجاله ، ج 2 ، ص 830 وخاتمة المستدرك ، ج 3 ، ص 757 ومقدمة معجم الرجال ، ص 59 ) وشهادة جماعة بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ( عمدة الأصول ، ج 1 ، ص 386 الذكرى ، 4 النهاية للعلامة على المحكي في المستدرك ، ج 3 ، ص 649 ) مضافا إلى
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 181
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨١