تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
قوله في ص 162 ، س 17 : « للجمع العرفي بينهما يرفع إجمال كل منهما » . أقول : وهو محل تأمل لأن إجمال المعدود يسري إلى العدد فلاوجه لدعوى الصراحة فيه مع إجمال المعدود . قوله في ص 162 ، س 18 : « إن كلا منهما صريح في العدد » . أقول : وهو 1200 و 600 . قوله في ص 162 ، س 19 : « مجمل في المعدود » . أقول : مجمل من جهة أن المعدود مردد بين المكي والعراقي . قوله في ص 162 ، س 21 : « صريحة في اعتبار 1200 رطل » . أقول : وفيه أنها أيضا صريحة في أنه لا يكون الكر أزيد منه فالصراحة لا اختصاص لها بطرف دون طرف ، هذا مضافا إلى منع الصراحة لجواز التخصيص فيه بالمخصص المنفصل كما وقع في المتصل كقوله « لبث فيهم ألف سنين إلا خمسين عاما » إذ بعد إمكان التخصيص في المتصل يكون كذلك في المنفصل ولعل منشأ قبول التخصيص هو أن كل عدد عند العرف هو العدد الذي يكون قبله مع الإضافة لا أنه نوع منحصر في فرده . قوله في ص 163 ، س 22 : « ونظير هذا الجمع شائع في الفقه » . أقول : وفيه أن الجمع المذكور ليس كالجمع الشايع في الفقه إذ العدد بالنسبة إلى طرفيه من الزيادة والنقيصة بشرط لا ، فدعوى الصراحة بالنسبة إلى أحد طرفيه