قوله في ص 157 ، س 9 : « أنه تستهلك » .
أقول : واستهلاك الماء أو المائع بسبب الملاقاة لا ينفع في عدم النجاسة لأن الماء ينجس بملاقاة ما يستهلك فيه من الماء أو المايع ، هذا بخلاف ما إذا لم يكن النجس أو المتنجس مايعا كحبة حنطة متنجسة في كونه من الحنطة إذا صارت دقيقا فإنه مستهلك فيه وبعد الاستهلاك لا يبقى موضوع للنجاسة وهكذا الأجزاء غير المأكولة من حيوانات مأكول اللحم إذا استهلك في الغذاء لا إشكال في أكل الغذا لاستهلاكها فيه عرفا بالدقة العرفية ومع عدم بقائها فلاحرمة ، فالاستهلاك في الجوامد من المحرمات أو النجاسات من المطهرات .
قوله في ص 157 ، س 18 : « إذ لا يرون المجموع مياها متعددة » .
أقول : لا وبعد في دعوى عدم سراية النجاسة من ملاقاة بعض المياه المتصلة بالسواقي التي تكون ضيقة مع طول المسافة إلى سائر أجزاء الماء لعدم السراية عرفا في النجاسات ، نعم في مثل السم أو البرق يحكم العرف بالسراية لنفوذهما بخلاف النجاسة والمعيار في التنجيس هو الملاقاة والسراية بالارتكاز العرفي .
قوله في ص 161 ، س 19 : « لا يروي إلا عن الثقة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن ما في « عدة الأصول » أن ابن أبي عمير وأحمد بن أبي نصر وصفوان لا يروون إلا عن الثقة ومقتضى ذلك هو التوثيق العام بالنسبة إلى جميع الأفراد الذين نقلوا عنه وعليه فقولهم أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن الثقة ذكر الخاص بعد العام ولا منافاة بينهما .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 178
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٨