تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
قوله في ص 156 ، س 1 : « كان نفس الماء تطابقا » . أقول : فيكون قرينة على أن المراد من الإناء هو الماء لا الأعم ولا خصوص الظرف . قوله في ص 156 ، س 2 : « لأن الجواب عن حكم الماء » . أقول : أي بناء على الأخذ بظاهر الإناء وحمله على خصوص الظرف فالمقصود من الجواب عن حكم الماء إنما يكون من جهة التنبيه الخ . قوله في ص 156 ، س 16 : « لا يصدق معه الملاقاة مع النجس » . أقول : ولو بالدقة العرفية . قوله في ص 156 ، س 19 : « بنجاسة الغبار المتصاعد من الأراضي المتنجسة بالبول » . أقول : أي الغبار غير الغليظ هذا مضافا إلى أن الغبار والبخار لم يكونا نجسا ومنجسا ما دام كانا غبارا وبخارا وأما إذا عادا إلى التراب أو الماء فالزائل العائد كالذي لم‌يزل في النجاسة فالأولى هو أن لايستشهد بالمثال المذكور وفي الاستدلال بكونه معدوما عند العرف كفاية . قوله في ص 157 ، س 7 : « إن ذلك لا يختص بالدم » . أقول : بل الأمر كذلك في جميع النجاسات فإنها إذا كانت بحيث لا تكون موجودة بالدقة العرفية فلا يكون موضوع النجاسة موجودا .