قوله في ص 151 ، س 10 : « ضعف سندها بمعاوية بن شريح » .
أقول : روى الصفوان عنه .
قوله في ص 152 ، س 2 : « وسيأتي تفصيل الكلام » .
أقول : راجع التنقيح ، ج 3 ، ص 233 - 234 .
قوله في ص 152 ، س 22 : « خلاف الظاهر جدا » .
أقول : فيه مالايخفى إذ المسائل لم تكن واضحة من أول الأمر بل صارت واضحة بالسؤال .
قوله في ص 153 ، س 5 : « على عدم تنجس الماء القليل » .
أقول : أي عدم الانفعال الماء القليل .
قوله في ص 154 ، س 11 : « فيكون المراد من الاستبانة » .
أقول : خلاف الظاهر فإن الآناء ليس أعم ، هذا مضافا إلى أن الاستبانة موصوف للشيء الذي خبر لكان والمراد هو التفصيل في الدم المعلوم إجمالا بين كونه مستبينا في الماء وعدم كونه مستبينا .
قوله في ص 154 ، س 13 : « بخروج ظهر الإناء » .
أقول : فيه منع إذ ظهر الإناء غالبا مورد الابتلاء ولو بتماسه مع الرطوبة كما أورد عليه شيخنا الأراكي قدس سره في كتاب الطهارة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 175
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٧٥