تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قوله في ص 107 ، س 5 : « بل أرجع الاستصحاب إلى هذه القاعدة » . أقول : والإرجاع يصح إن قلنا باختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي وأما إن قلنا بعدم الاختصاص كما هو الظاهر فلا يصح الإرجاع إذ مع الشك في المقتضي لاشك في الرافع والمانع فلاوجه لإرجاع الاستصحاب إلى قاعدة المقتضي والمانع . قوله في ص 107 ، س 6 : « فإن تم أركان الاستصحاب » . أقول : ولا يخفى أن الشك في الاستصحاب متعلق بما تعلق به اليقين وليس هكذا في قاعدة المقتضي والمانع لاختلاف المتعلقين فإن اليقين متعلق بالمقتضي ، والشك متعلق بالمانع وإرجاعه إليه باعتبار منشأ الشك خلاف ظاهر الدليل ، هذا مضافا إلى أن وجود المقتضي ( بالفتح ) في قاعده المقتضي والمانع غير معلوم بخلاف مورد الاستصحاب وبقية الكلام مذكورة في تعليقتنا على الكفاية فراجع . قوله في ص 109 ، س 2 : « المقدمة الأولى » . أقول : وسيأتي ما فيه من أن مقتضى الجمع بين العام والخاص هو تعنون العام بعدم الاتصاف بالخاص لابالاتصاف بعدم الخاص ومن المعلوم أن عدم الاتصاف وجود محمولي بخلاف الاتصاف بالعدم فإنه نعتي . قوله في ص 109 ، س 18 : « والوجه في ذلك » . أقول : وفيه منع واضح إذ التركيب لا يجتمع مع الاتصاف لاإطلاقا ولاتقييدا
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 163 | السيد محسن الخرازي