تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
قوله في ص 102 ، س 11 : « الأخبار الدالة على اشتراط الكرية » . أقول : وفي جامع المدارك : ولامنشأ لاعتبار الكرية إلا مفهوم « إذا كان الماء قدر كر لم‌ينجسه شيء » واستفادة العلية المنحصرة في القضايا الشرطية ممنوعة ، كما بين في محله وعلى فرض الظهور قابل للتصرف فيه بما هو أظهر . قوله في ص 103 ، س 8 : « بلامورد » . أقول : ولعل مراده بلاوجه فإن المورد باق سواء رجح دليل النجاسة أو دليل الطهارة . قوله في ص 104 ، س 5 : « لعدم عموم في التعليل » . أقول : وفيه منع بعد عدم خصوصية المورد فإن الوارد عام ومطلق . قوله في ص 104 ، س 12 : « أنه لا دليل على اعتصام الماء الجاري بما هو جار » . أقول : وقد عرفت تمامية صحيحة داوود . قوله في ص 106 ، س 16 : « لتقيد موضوع الحجة في العموم » . أقول : فمع تقيد الموضوع بذلك ترجع الشبهة المصداقية إلى الشبهة الموضوعية والتمسك بالعام في الشبهة الموضوعية غير صحيح عند الجميع .