قوله في ص 98 ، س 18 : « مع إمكان المنع عن شمول الجاري » .
أقول : هذا مناف لما مر منه في ص 95 .
قوله في ص 99 ، س 8 : « ولكن جميعها ضعيفة السند » .
أقول : وفي الجعفريات بسندها الصحيح المتصل إلى الإمام الصادق عليه السلام إلى آبائه عن علي عليهم السلام قال الماء الجاري لا ينجسه شيء « 1 » أورد على الجعفريات في مباني تكملة المنهاج بأن كتاب محمد بن الأشعث وإن كان معتبرا إلا أنه لم يصل إلينا وهو لا ينطبق على ما هو موجود عندنا جزما فإن الكتاب الموجود بأيدينا مشتمل على أكثر أبواب الفقه وذلك الكتاب في الحج خاصة وفي خصوص ما روته العامة عن جعفر ابن محمد عليهماالسلام وهكذا الأمر فيما ذكره النجاشي والشيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السلام من أن له كتبا يرويها عن أبيه عن آبائه عليهم السلام راجع التكملة ، ج 1 ، ص 226 .
قوله في ص 100 ، س 1 : « ولكن الظاهر » .
أقول : حاصل الجواب أن جهة السؤال هو لوهم عدم وحدة ما في الحياض مع الماء الموجود في الخزانة عرفا لاختلاف سطوحهما وعدم كفاية الاتصال بأنبوب في الوحدة العرفية ، فأجاب الإمام عليه السلام عن ذلك بأنه بمنزلة الماء الجاري في اختلاف السطوح والحكم التعبدي بوحدة ما في السافل من الجاري والعالي منه بالوحدة العرفية إن لمتكن فالوحدة التعبدية تكفي في ذلك ولا أقل من الشك من
هامش
( 1 ) . الجعفريات ، كتاب الطهارة ، باب طهارة الماء الجاري ، ص 11 .