تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
قوله في ص 85 ، س 10 : « لا يمكن الحكم بالنجاسة » . أقول : والأولى هو القول بتغاير الانحصار مع الاشتراك . قوله في ص 85 ، س 18 : « إلا أن التغير مستند إلى الجزء الداخل في الماء الملاقي » . أقول : وفيه أنه حدس لا دليل له فالأولى هو أن يقال إن إطلاق الروايات مقيد بالانحصار المستفاد من صحيحة ابن بزيع إذ مفاد حديث صحيحة ابن بزيع هو أن ماء البئر لا ينجسه شيء بالملاقاة إلا إذا تغير الماء بها والظاهر منه هو أن المغير هو الملاقاة لاغيرها وهذه الرواية تصلح أيضا لنفي تأثير المجاورة للنجاسة . قوله في ص 87 ، س 6 : « مع جوابه » . أقول : وقد مر ما فيه فراجع . قوله في ص 88 ، س 8 : « نعم يرد عليه » . أقول : وفيه أن الشك في عدم الجعل أزلا بالنسبة إلى الزمان المشكوك فيه ناش عن إدامة الناقض المعلوم وعدمها فإذا جرى الاستصحاب في الناقض المعلوم لا مجال للاستصحاب في عدم الجعل كما لا يخفى وعليه فيتم استصحاب النجاسة في المسألة بعد عدم تمامية الأدلة الاجتهادية .