زواله فهي ساكتة عنه كما لا يدل على انتفاء النجاسة لاحتمال سبب آخر له وكون التغير علة لشخص الحكم لا ينافي ذلك وأما اضطر المصنف إلى الاستدلال به لما مر انكار الاستصحاب وإلا لما اضطر إليه مع ما فيه من الضعف .
قوله في ص 95 ، س 7 : « حكم الماء الجاري الذي يبال فيه » .
أقول : ولا يخفى أن لفظ « الذي » ليس في الرواية بل الرواية هكذا « سألته عن الماء الجاري يبال فيه » وجعل « يبال فيه » صفة للجنس كما أن الجملة صفة بعد النكرة محتمل وفي قباله احتمال آخر وهو أن يكون « يبال فيه » مصدرا بالاستفهام أيبال فيه ومعه لا ظهور له في التوصيف .
قوله في ص 98 ، س 9 : « هو مقتضى صدر الصحيحة » .
أقول : فإن ماء المركن قليل ومعذلك جاز وروده على الماء في المركن فإنه أحد معاني اغسله في المركن مرتين ولكن لم يلتزم به في العروة وحواشيها لتقيد هم التطهير بورود الماء القليل على الثوب وعلى المتنجس وعليه فليكن المراد من اغسله في المركن وضع الثوب فيه وصب الماء عليه وتخلية مائه بعد غسله وعليه فلايرد الإشكال الأول على المستدل .
قوله في ص 98 ، س 16 : « فلاتدل على عدم انفعاله » .
أقول : والتمسك بصحيحة ابن يزيع لعدم انفعال القليل الجاري المتصل بالمادة وإن كان صحيحا ولكنه خروج عن التمسك بصحيحة محمد بن مسلم .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 158
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٨