قوله في ص 82 ، س 6 : « وهذا هو الظاهر » .
أقول : هو محل تأمل بعد احتمال اختصاصه بالأخير نعم يمكن أن يقال في الجملات المتعقبة بالقيد إن مع القيد الذي يصلح للتقليد لا ينعقد ظهور الإطلاق في غير الجملة الأخيرة وكيف كان ففي المقام يكون التعليل مفيدا للرفع سواء كان علة للأول والأخير أو اختص بالأخير كما أن حكم الدفع مستفاد من صدر الرواية فالرواية تدل على رفع النجاسة بتعليل عام يمكن الأخذ في رفع النجاسة في غير ماء البئر .
قوله في ص 83 ، س 10 : « فالنزح علة لزوال تغير الماء » .
أقول : فالنزح وإن يوجب تجدد الماء من منابع البئر ومزجه مع المتغير ورفع التغير عن المتغير ، ولكن بعد رفع التغير يكون الماء الباقي هو المتغير الذي زال تغيره فيكتفي في الرواية في طهارته بمجرد اتصاله بالمادة من دون اعتبار الامتزاج بعد زوال التغير هذا مضافا إلى إمكان إنكار لزوم الامتزاج القهري بالنزح لأن الطعم أو الريح أو اللون ربما هو جهة تراكم الماء الكثيف ، فإذا نزح وصار ناقصا عن حد خاص رفع طعم النجس أو ريحه أو لونه ولو لم يخلفه الماء من المادة فتدبر جيدا .
قوله في ص 85 ، س 9 : « لابد من استناد التغير إلى الملاقاة » .
أقول : وعليه فتدل الصحيحة على لزوم انحصار سبب التغير في ملاقاة النجس وبه ترفع اليد عن إطلاق الأخبار الواردة في وقوع الميتة في الغدير ونحوه والأخبار الواردة في التغير مع عدم تقييده بالانحصار .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 155
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٥