للتوجه بعد مثل قوله عليه السلام أليس هو جار في مثل الحياض الصغار في الحمامات فإن مع اختلاف السطوح اكتفى بجريان الماء من المادة فصرف الجريان يكفي لدفع النجاسة فبعد الجريان لو أدخل نجس فيه لم ينجس الماء القليل المتصل بالجاري كما أن بعد نجاسة الماء القليل إذا اتصل بالجاري ترفع نجاسته بمجرد الاتصال ولا يختص كلام الإمام بالدفع مع ترك الاستفصال كما لا يخفى .
قوله في ص 80 ، س 6 : « بأنا لا نسلم حصوله قهرا » .
أقول : والأولى هو أن يقال إن جريان الماء من المخزن إلى حياض الصغار مختلف ربما يوجب الامتزاج كما إذا فتح المجرى بتمامه وكان المخزن مملوا من الماء وربما لا يكون كذلك كما إذا لم يفتح المجرى بتمامه أو لم يكن المخزن مملوا من الماء فترك الاستفصال والاكتفاء بالجريان كاف في عدم الحاجة إلى الامتزاج كما لا يخفى .
قوله في ص 80 ، س 17 : « في الجملة » .
أقول : وفيه أن الحكم في الجاري لو كان أعم من الدفع والرفع فمقتضى تنزيل ماء الحمام به مع كثرة الحاجة في ماء الحمام بصورة الدفع والرفع هو ظهور التنزيل في الأثرين نعم لو لم يكن الحكم في الجاري أعم لا يفيد التنزيل في التعميم .
قوله في ص 81 ، س 6 : « المراد من الواسع هو العاصم شرعا » .
أقول : لا أن الماء في الخارج كثير بحسب المقدار فإنه ليس بيانه شأن الشارع بل الواسع هنا كقوله عليه السلام « الناس في سعة ما لا يعلمون » أو قوله « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 154
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٤