تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
قوله في ص 78 ، س 9 : « على نحو القضية الحقيقية يثبت لجميع أفراد موضوعها » . أقول : هذا صحيح فيما إذا كان العرضي كالمياه المالحة بسبب ملوحة الأرض وأما إذا أريق في الماء ملح فلا لأن الظاهر من أوصاف الماء هو أوصافه الطبيعية ولو طبيعة ثانوية إذ مثل الملح الملقى في الماء لا ينسب إلى الماء من حيث كونه ماء بخلاف ما إذا كان طبعيا . قوله في ص 78 ، س 17 : « وهذا من مصاديق البحث » . أقول : وسيجيء شطر من المسائل في الماء البئر وغيره . قوله في ص 79 ، س 2 : « الإجماع على أن الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد » . أقول : دعوى الإجماع على وحدة حكم على فرض تسليم الإجماع لا تفيد إلا أجزاء الماء الواحد ليس له إلا حكم واحد واقعا وظاهرا وإلا فلامانع من مغايرة حكم الظاهري مع الواقعي إذا لم يلزم مخالفة عملية فإذا قام إجماع على وحدة الحكم واقعا لا ينافيه استصحاب نجاسة الماء الذي زال تغيره في الظاهر مع الحكم بطهارة الكر إذ تغاير الأحكام الظاهرية مع الأحكام الواقعية كم له من نظير . قوله في ص 80 ، س 1 : « أولى من طهارة ماء الحمام . . . » . أقول : لعل وجه الأولوية هو تساوي السطوح في الكر دون ماء الحمام فربما يقال إن مع عدم التساوي ليس له حكم الكر وهذا الكلام وإن لم يكن قابلا