قوله في ص 77 ، س 7 : « فإن الصفرة ليست من أوصاف الميتة غالبا » .
أقول : مقصوده أن الميتة لا يكون لها اللون غالبا أو الطعم ومعذلك اكتفى الإمام عليه السلام في صحيحة شهاب بتغير الماء الراكد في الصفة أي اللون وهو شاهد لعدم اعتبار صفة النجس كما لاطعم للميتة ومعذلك اكتفى بتغير وهو يحصل بتغير الطعم .
وفيه : أن السؤال الأول في الرواية وإن كان عن وقوع الميتة في الغدير ولكن لا دليل على أن السؤال في الماء الراكد أيضا عن وقوع الميتة ولعله أعم من الميتة بل السؤال عن وقوع النجاسة فقوله فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة بالنسبة إلى جميع النجاسات فالتغير بالإضافة إلى ما له اللون والطعم والريح بالنسبة إلى الميتة فلا يتم الاستدلال فتأمل لاحتمال أن يكون وحدة السياق يشهد على أن مورد السؤال هو وقوع الميتة .
قوله في ص 77 ، س 12 : « من دون موجب لتقييدها » .
أقول : وقد عرفت ما يصلح للتقييد .
قوله في ص 77 ، س 16 : « إلا أنه مع ذلك يكون . . . » .
أقول : ولا يخفى عليك أن العرضي بالمعنى الذي ذكره الشارح ليس محل البحث والكلام بل محل البحث في العرضي المصنوعي الذي قد يعرض على المياه بفعل شخص كما إذا ألقى فيه جوهرا ولعل كلام السيد ناظر إليه .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 152
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٢