متلونا فلايتلون بمثل لونه إذا تلون قبلا لأن المتلون بلون لايتلون به ثانيا وعليه فلايقبلون وجود التغير في فرض الكلام ولا أقل من الشك في وجوده عرفا فيستصحب الطهارة .
قوله في ص 73 ، س 7 : « وهما الأول والثالث » .
أقول : أي الأول والثالث في عبارة صاحب العروة .
قوله في ص 73 ، س 13 : « بعضها صريحة في حصر النجاسة » .
أقول : وفيه أنه يختص بماء البئر اللهم إلا أن يقال يتعدى منه بعموم التعليل لأن له إعادة ولكنه لا يجري فيما لامادة له كالكر إلا بالقول بعدم الفصل ، نعم لو كان الدليل هو النبوي صلى الله عليه وآله وسلم كان الحصر مفيدا في جميع أقسام الماء ، ولعل ذهاب المشهور إلى عدم النجاسة بتغير الماء بغير الثلاثة للعمل بالنبوي .
قوله في ص 75 ، س 17 : « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه » .
أقول : أي يذهب الريح ويطيب ريحه ويذهب الطعم ويطيب طعمه .
قوله في ص 75 ، س 19 : « وذلك لحمله على ما هو الغالب » .
أقول : وفيه أنه ينافي ما مر منه في ص 66 من جعل الفقرة المذكورة مقيدة لما دل على أن مطلق التغير ولو من جهة المتنجس موجبا للنجاسة ، إذ التقيد لا يمكن مع كون القيد غالبيا فالأولى أن يمنع الارتكاز العرفي المدعي في المقام من أنه لايتنفر عما لميكن مشابها لأوصاف النجس لتنفرهم مما يجيء من ناحية النجس ،
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 150
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٠