قوله في ص 71 ، س 14 : « الأصحاب فرقوا ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الصفات » .
أقول : أي بين ما إذا لم يكن المقتضي تاما وبين ما إذا كان المقتضي تاما وإنما يمنع عنه المانع .
قوله في ص 72 ، س 4 : « الحرارة تكون شرطا لتعفن الميتة الواقعة في الماء » .
أقول : أو شرطا لانتشار اللون فإن البرودة الزائدة في الماء مانعة عن انتشار الدم المغير .
قوله في ص 72 ، س 13 : « نظير ما إذا كان لون جدار الحوض أحمر » .
أقول : والمثال أجنبي عن المقام لأن الوصف ليس لنفس الماء الحال بل هو وصف للمحل وإنما نسب إليه بالمجاز والكلام فيما إذا كان نفس الماء متصفا بالمانع .
قوله في ص 72 ، س 17 : « بأن حقيقة الصبغ هو وصول كل جزء . . . » .
أقول : وفيه أنه خارج عن ما يعرفه العرف العام فإنهم يرون المتلون هو أجزاء الماء فإذا جعلوا الثوب في قدر من الألوان ثم يغسلونه يقولون أن اجزاء ألصبغ ذاهبة بالغسل والثوب متلون به فبقاء أجزاء اللون فلسفي لاعرفي فإذا كان الماء عندهم
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 149
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٩