تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
قوله في ص 71 ، س 6 : « فيكون التغير أمارة عليها » . أقول : أي أمارة تعبدية شرعية على الغلبة . قوله في ص 71 ، س 7 : « يتنجس الماء » . أقول : لأن الأمارة لادخل لها ، فمع العلم بوجود الملاك وهو غلبة النجاسة يحكم بتنجس الماء وإن لم تكن الأمارة موجودة فالأمارة لموارد الشك . قوله في ص 71 ، س 9 : « بأنه إحالة إلى المجهول » . أقول : يمكن أن يقال إن جعل الطريق يكون لدفع الإحالة إلى المجهول كما أن في الرضاع لو جعل الملاك هو إنبات اللحم والاشتداد لزم الإحالة إلى المجهول ولكن جعل الرضاع في يوم وليلة أو خمسة عشر دفعة لئلا يلزم ذلك وكذلك في المقام . قوله في ص 71 ، س 12 : « ظاهر النصوص هو اعتبار حصول التغير » . أقول : وذلك لأن الطريق يؤخذ فيه الشك موردا والأدلة خالية عن مثل ذلك هذا مضافا إلى أن عنوان التغيير ظاهر في دخالته بنفسه وحمله على العنوان المشير خلاف الظاهر والمراد من الغلبة هو غلبة ريح الماء أو طعمه أو لونه على النجاسة بريحها ولونها وطعمها .