تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
قوله في ص 69 ، س 12 : « ويرده » . أقول : وفيه أن مع جواز انفكاك الاستهلاك عن التغير كما دلت عبارته في الصفحة الماضية على قبول ذلك حيث قال « صور هذا الامتزاج ثلاثة لأنه إما إن يستهلك المتنجس في الكر أو بالعكس أو لا هذا ولاذاك » ففي الصورة الثالثة ليس استهلاك ومعذلك حصل التغيير في المجموع وعليه يجوز أن يتغير الماء المتجدد الذي يخرج تدريجا عن مادة البئر ولايستهلك ، لأن التغيير لا يحتاج إلى الامتزاج فضلا عن الاستهلاك كما نجد التغير بالمجاورة وعليه فيصح الاستدلال بالوجه الثالث . قوله في ص 70 ، س 13 : « التغير الواقعي » . أقول : أي التغير الواقعي العقلي . قوله في ص 70 ، س 15 : « فإنه يحصل بها تغير واقعي في الماء » . أقول : كما أن الأخذ بواسطة ظرف صغير من ماء البحر يحصل التغير في كم حجم ماء البحر عقلا كذلك في اللون والطعم والريح . قوله في ص 71 ، س 2 : « فيما إذا كان الماء متصفا بصفات النجاسة » . أقول : ولا يخفى ما في المثال فإنه لا يساعد مثلا لما إذا كانت النجاسة غير مقتضية كالمسلوبة الصفات أو ضعيفها بل هي من أمثلة ما يتم فيه المقتضي للتغير ولكن يمنع عنه مانع كاتصاف المتنجس بصفة النجاسة كاللون والطعم والريح بحيث يمنع عن ظهور أوصاف النجس .