تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
قوله في ص 65 ، س 6 : « فهي صريحة في وقوع النجس . . . » . أقول : وفيه أن صحيح حريز مطلق ولا منافاة بين اللاقتضاء وهو عدم الإطلاق والاقتضاء وهو الإطلاق اللهم إلا أن يقال إن وحدة السياق يكفي لحمل المطلق على المراد في سائر الروايات ولكنه كما ترى إذ سائر الروايات ليست مقيدة فلاوجه لحمل الإطلاق في صحيح حريز عليها اللهم إلا أن يقال يحمل المطلق على ما في سائر الروايات لأن مع وحدة الحكم يقيد المطلق بما في المقيدات ولكنه أيضا منظور فيه لأن المطلق يفيد أوسع ولا يحمل المطلق على ما يصلح للتقييد في المثبتين ووحدة الحكم لاتحرز ، كما أن عدم الإطلاق غير التقييد ، نعم لو شك في إطلاق صحيح حريز أمكن استصحاب الطهارة فيما إذا نتن بالمجاورة ولكن الكلام في سبب الشك في الإطلاق والظاهر أنه لاجه له وعليه لو لم يكن الأقوى فالاجتناب هو الأحوط نعم يمكن الخدشة في الإطلاق من جهة انضمام تغيير الطعم في صحيح حريز فإن تغيير الطعم لا يحصل بالمجاورة بل يحصل بالملاقاة فتأمل . قوله في ص 65 ، س 10 : « أن يكون المتنجس حاملا الأجزاء النجس » . أقول : ولا يخفى عليك أن الأجزاء إن كانت موجودة عرفا في المتنجس فلا كلام فيه لأن الملاقي معه ملاق مع النجاسة ولكن المثال المذكور ينافيه لأن الأجزاء مع المزج بالماء لا تبقى عرفا وإنما الباقي هو الوصف وإن لم تكن الأجزاء موجودة وإنما الباقي هو الوصف فلافرق بين الأول والرابع كما لا يخفى والظاهر