قوله في ص 64 ، س 14 : « لإطلاق قوله عليه السلام » .
أقول : والنبوي المرسل أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه .
قوله في ص 64 ، س 17 : « من الظاهر أنه لايترقب إلا بالملاقاة » .
أقول : وجه الظهور كما أفاد استاذنا الأراكي في كتاب الطهارة ج 1 ، ص 45 هو أن التغيير وقع في الأخبار على وجه الاستثناء عقيب ما يكون ظاهرا في الملاقاة مثل قوله « لا ينجسه شيء الا ما غير الخ » فيكون الكلام في قوة أن يقال لا ينجس بالملاقاة إلا إذا تغير ، فكما أن الثاني مفيد لحصول التغير بالملاقاة فكذا ما هو في قوته قال في وجه ظهور المسثنى منه في الملاقاة في ص 207 من كتاب الطهارة ، أن الارتكاز العرفي على ما يراه الميرزا الشيرازي في مثل قولنا « النجس ينجس الشيء » وقولنا « السكين يقطع اليد والشمس تنضج الأثمار » على أن ظاهر الفظ منصرف إلى القيد فمعنى الأول بالملاقاة والثاني بالمماسة والثالث بالاشراق عليها فاللفظ منصرف عند العرف إلى القيد ومنشأ الانصراف ارتكاز كون التأثير بالملاقاة انتهى موضع الحاجة ، ولكن لقائل أن يقول إن التنجيس عند العرف بالتأثير ولكنب لا ينحصر التأثير في الملاقاة بل ربما يحصل بالمجاورة والغلبة فالمقلد بالارتكاز العرفي هو التأثير بالملاقاة أو الغلبة وعليه فيؤول قوله « ماء البئر لايفسده شيء » أو « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء » إلى أن ماء البئر أو الماء الطهور لا ينجسه شيء بالتأثير إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ومن المعلوم أن وقوع التغيير عقيب الاستثناء لا يكون ظاهرا في الملاقاة ، فافهم .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 144
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٤