من باب المثال ، هذا مضافا إلى أن موضوعها هو الماء الراكد كما أن رواية العلاءبن الفضيل لا تدل على لون البول مضافا إلى أن موضوعها هو الحياض ودعوى المشهور أعم من هذه الموارد فإنهم أفتوا بنجاسة الماء بتغيره بمطلق اللون ومطلق النجاسة ، اللهم إلا أن يقال إنهم ألغوا الخصوصية عن الروايتين وأفتوا بالمطلق أو جعلوا الصفرة من باب المثال .
قوله في ص 61 ، س 12 : « لعدم انجبار ضعف السند » .
أقول : وفيه منع كما قرر في محله لأن مع معلومية العمل وعدم وجود رواية عامة أخرى حصل الوثوق بالصدور .
قوله في ص 61 ، س 15 : « ولم ينقل هذا الحديث » .
أقول : وصاحب الوسائل نقله عن « المعتبر » لاالكتب الروائية .
قوله في ص 63 ، س 3 : « صحيحة شهاب بن عبد ربه » .
أقول : موضوعها هو الماء الراكد والصفرة لا مطلق الماء ولا مطلق اللون اللهم إلا أن يقال إن الصفرة من باب المثال لمطلق التغير .
قوله في ص 63 ، س 9 : « رواية العلاء بن فضيل » .
أقول : موضوعها أعم من الأبوال النجسة ولميفت أحد من الأصحاب بنجاسة الحياض ببول مأكول اللحم ، هذا مضافا إلى اختصاص بلون البول فلايعم لون سائر النجاسات .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 143
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٣