قوله في ص 57 ، س 9 : « مبني على إمكان حصول الاستهلاك » .
أقول : لا مورد لهذا بعد تسليم الإمكان ، والكلام في الأحكام فلو سلمنا اجتماعهما فإضافة الإطلاق مقارنة مع استهلاك المضاف ، يعني بعد انقلاب المطلق مضافا لامضاف نجس كي ينجس بملاقاته ولكن يرد عليه أنه لا حاجة في الحكم بالنجاسة إلى الملاقاة بل يكفي غلبة المضاف على المطلق وانقلابه إلى الإضافة في الحكم بنجاسته .
قوله في ص 57 ، س 18 : « هو الواجد للماء » .
أقول : والواجد هو المدرك للشيء والقادر عليه وهو من « وجد شيئا » على زنة « ضرب » وأما « وجد » على زنة المجهول فهو بمعنى صار حاصلا ولكن قوله « فلم تجدوا » ظاهر في الأول وبقرينة المقابلة يكون في الوضوء « أن تجدوا » .
قوله في ص 58 ، س 3 : « لعدم وجدان الماء » .
أقول : فيما إذا لا يصفو بسهولة وإلا فصدق عدم الوجدان محل منع كما لا يخفى .
قوله في ص 60 ، س 11 : « الطائفة الثانية » .
أقول : وهذه الطائفة وإن كان موضوعها هو ما له المادة ولكن يدل على غيره من أنواع المياه بالأولوية .
قوله في ص 61 ، س 11 : « لمنعه صغرى » .
أقول : وفيه : أن صحيحة شهاب لا تدل على أزيد من الصفرة ، اللهم إلا أن يكون
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 142
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٢