قوله في ص 49 ، س 5 : « مع تغير المطلق » .
أقول : ولكن مع اعتبار عدم كون التغيير موجبا لصيرورة الكر مضافا .
قوله في ص 51 ، س 4 : « كفاية مجرد اتصال الماء المتنجس بالماء العاصم » .
أقول : لدلاته على طهارة ما يرتفع تغيره بالنزح بمجرد أن له مادة من دون اشتراط المزج والقول بملازمة رفع التغير مع المزج كما ترى إذ بعد رفع التغيير فالموجود في البئر غير كر وإنما اتصل مع المادة من دون اشتراط المزج .
قوله في ص 51 ، س 7 : « يدل على أن مجرد الاتصال » .
أقول : ولقائل أن يقول كما لا خصوصية لمادة البئر كذلك لا خصوصية لماء البئر فماء غير البئر بل المايع المضاف يطهر بمجرد اتصاله بالمعتصم إذ الملاك اتصال المايع بالمعتصم سواء كان المايع مطلقا أو مضافا ولولا الإجماع لأمكن القول بطهارة المضاف باتصاله بالمعتصم ولكن ينافي ذلك ما ورد من إهراق مثل المرق المتنجس مع إمكان أن يقال فليتصل بالكر والجاري ونحوهما .
قوله في ص 51 ، س 16 : « ولو كان كثيرا » .
أقول : وقد مر الكلام فيه .
قوله في ص 52 ، س 21 : « استهلاك المضاف في الكر » .
أقول : بأن يكون الماء كرا واحدا ويصير بإلقاء المضاف النجس فيه بعضه
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 140
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٤٠