تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
قوله في ص 47 ، س 9 : « ومع التنزل عن ذلك » . أقول : أي من ناحية عدم إحراز الموضوع . قوله في ص 47 ، س 13 : « ولا يجري فيه استصحاب العدم الأزلي » . أقول : إذ المفروض هو العلم بتوارد الحالتين ومعه يحصل العلم بانتقاض العدم الأزلي ولا مجال للاستصحاب فيه . قوله في ص 48 ، س 6 : « ولا يجري استصحاب أحكام الماء » . أقول : ولا يخفى عليك أن لإضافه والإطلاق من الأحوال ، ومعه يمكن إجراء استصحاب الأحكام ، والعجب منه أنه حكم بجريان الاستصحاب في ما إذا شك في بقاء المضاف ، ومع جريان الاستصحاب الحكمي لا مجال للرجوع إلى بقية الأصول . قوله في ص 48 ، س 12 : « قد عرفت ضعفه » . أقول : ولكن معذلك ذهب إلى الانفعال باستصحاب العدم الأزلي في ناحية عدم كونه ماء كرا قبل وجوده وفيه كما مر أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم كونه مضافا ومقتضى المعارضة هو الرجوع إلى قاعدة الطهارة اللهم إلا أن يقال بعد عدم جريان الاستصحاب في الموضوع الخارجي لا مجال لجريان أصل العدم الأزلي حتى يقال بالتعارض والتساقط بل بعد عدم صحة مبنى النائيني يرجع إلى قاعدة الطهارة على مذاق السيد الخوئي قدس سره أيضا .