تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
قوله في ص 46 ، س 21 : « فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية » . أقول : أي فيكون التمسك بعموم دليل الانفعال مع تعنونه بعدم كونه كرا من الماء واقعا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . قوله في ص 47 ، س 3 : « لاستصحاب عدم كونه ماء قبل وجوده » . أقول : أي استصحاب عدم كونه ماء أزلا قبل وجوده بنحو المحمولي لابنحو النعتي . قوله في ص 47 ، س 3 : « ولا يعارضه استصحاب عدم كونه مضافا » . أقول : وفيه منع لأن نفس استصحاب عدم كونه مضافا موضوع للحكم ولا حاجة إلى إثبات أنه ماء إذ للمضاف حكم وهو الانفعال كما تدل عليه أخبار نجاسة السؤر الكلب وعليه فالاستصحاب في الأعدام الأزلية معارض فينحصر الأمر إلى الرجوع إلى قاعدة الطهارة . قوله في ص 47 ، س 7 : « على ما هو المختار » . أقول : لأن مجرى الاستصحاب هو اليقين والشك في صقع النفس وهما موجودان بالنسبة إلى كل من الإطلاق والإضافة وإن كانا بحسب الواقع ونفس الأمر منقوضا أحدهما بالنسبة إلى الآخر ولكن الواقع ليس مجرى الاستصحاب وعليه فزمان اليقين متصل بزمان الشك والاستصحاب جار في الطرفين ويتعارضان .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 138 | السيد محسن الخرازي