قوله في ص 41 ، س 20 : « ومعاقد الإجماعات المستفيضة » .
أقول : والإجماعات محتمل المدرك ، وعليه فملاقاة بحر النفط للنجس لا يوجب الحكم بنجاسة جميع البحر لعدم السراية عند العرف كما لايسرى النجاسة عرفا من السافل إلى الأعلى .
قوله في ص 42 ، س 9 : « موضوعا واحدا للانفعال في نظر العرف » .
أقول : لا دليل على ذلك إلا من جهة أن أخبار السؤر وأخبار القدر تدل على نجاسة جميع ما في الأواني والقدور بملاقاة النجاسة ، فتوهم أن جهة الانفعال هو وحدة مجموع الأجزاء مع أنه من الممكن أن جهته هو السراية إلى جميع أجزائها كما أن في القدر كذلك لأن الغليان يوجب ذلك وكما أن في السؤر كذلك لمحدودية الأواني والسراية بسرعة وعليه فلاوجه لرفع اليد عن الارتكاز العرفي في أن جهة التنجس هو الملاقاة مع الرطوبة المسرية كما هو كذلك في القذارات العرفية ، وعليه فالمعيار هو السراية ولذا لا يحكمون مع الجريان والدفع بنجاسة العالي وإن حكم بوحدة العالي والسافل فإذا كان السراية هي الملاك والجريان والدفع مانعا عن السراية فلافرق في ذلك بين أن يكون المضاف والنجس في سطح واحد أو كان المضاف عاليا والنجس في الأسفل ، إذا كان في الصورتين جريان ودفع وقوة لأن الجريان والدفع مانعان عن السراية في الصورتين .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 136
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٦