قوله في ص 40 ، س 12 : « فإنه يشمل الكثير » .
أقول : وقد عرفت عدم وضوح ذلك .
قوله في ص 40 ، س 15 : « كالصريحة في انفعال المضاف الكثير » .
أقول : وقد عرفت أن الاستثناء منقطع لعدم شمول السؤر للحياض الكبيرة فضلا عن مثل بحر النفط .
قوله في ص 41 ، س 5 : « لاموجب للترديد » .
أقول : وقد عرفت أن إفادة العلية المنحصرة على فرض التسليم تكون بالنسبة إلى الموضوع المذكور في نفس القضية فلايعم غير الموضوع المذكور .
قوله في ص 41 ، س 7 : « فإن بعض القدور يسع الكر » .
أقول : لو سلم ذلك فلانسلم شموله لمثل عيون النفط .
قوله في ص 41 ، س 11 : « فلاوجه للتفصيل » .
أقول : ولعل الوجه هو حكم العرف بالسراية في مثل القدر والإناء وعدمه في مثل البحر بمجرد ملاقاته للنجس في طرف منه .
قوله في ص 41 ، س 19 : « فهو إحالة إلى أمر مجهول » .
أقول : معياره هو صدق السراية عرفا فكل مورد حكم العرف بالسراية كمثل القدر ونحوه فهو والا فلا دليل على تأثره بالنجاسة مع اختصاص الأدلة بغيره مما يتأثر بالنجاسة عرفا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 135
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٥