تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
قوله في ص 40 ، س 12 : « فإنه يشمل الكثير » . أقول : وقد عرفت عدم وضوح ذلك . قوله في ص 40 ، س 15 : « كالصريحة في انفعال المضاف الكثير » . أقول : وقد عرفت أن الاستثناء منقطع لعدم شمول السؤر للحياض الكبيرة فضلا عن مثل بحر النفط . قوله في ص 41 ، س 5 : « لاموجب للترديد » . أقول : وقد عرفت أن إفادة العلية المنحصرة على فرض التسليم تكون بالنسبة إلى الموضوع المذكور في نفس القضية فلايعم غير الموضوع المذكور . قوله في ص 41 ، س 7 : « فإن بعض القدور يسع الكر » . أقول : لو سلم ذلك فلانسلم شموله لمثل عيون النفط . قوله في ص 41 ، س 11 : « فلاوجه للتفصيل » . أقول : ولعل الوجه هو حكم العرف بالسراية في مثل القدر والإناء وعدمه في مثل البحر بمجرد ملاقاته للنجس في طرف منه . قوله في ص 41 ، س 19 : « فهو إحالة إلى أمر مجهول » . أقول : معياره هو صدق السراية عرفا فكل مورد حكم العرف بالسراية كمثل القدر ونحوه فهو والا فلا دليل على تأثره بالنجاسة مع اختصاص الأدلة بغيره مما يتأثر بالنجاسة عرفا .