تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الدالة على الغسل بالماء المطلق جمعا ومع ملاحظتها لاتصل النوبة إلى الأصل ، براءة كانت أو الاستصحاب . قوله في ص 35 ، س 1 : « لأن مقتضى قاعدة الطهارة » . أقول : وبعد عدم وجود الحاكم على البراءة فالتمسك به هو البراءة الشرعية وأما قاعدة الطهارة فهي لا تدل على الطهارة إلا في الشك البدوي ، وأن مع العلم بالنجاسة وغسل المتنجس بالمضاف فلاتجري فيه القاعدة فإنها منصرفة عن مثله وهكذا أصالة الحل وإن حصل الشك في طهارة المتنجس أو في جواز الأكل والشرب بعد غسله بالمضاف فتدبر . قوله في ص 35 ، س 4 : « لكنك قد عرفت » . أقول : ولا يخفى ما فيه لأن الكلام مع قطع النظر عن الأدلة الاجتهادية . قوله في ص 35 ، س 9 : « لكن وردت روايات عديدة » . أقول : ولا يخفى أن ذكر المصداق لا ينافي الإطلاق . قوله في ص 36 ، س 21 : « تدل الرواية على عدم تنجيس المتنجس » . أقول : حيث إن الإمام عليه السلام قال لا بأس بملاقاة الوجه والجسد والثوب مع الرطوبة باليد التي أصابه البول وصار يابسا فاليد متنجسة ولاتنجس وأما إرجاع لاباس إلى عدم لزوم تطهير اليد بالماء فبعيد ، هذا مضافا إلى معارضته لما دل على حصر المطهر للبول في الماء .