كونهما مثبتين فلا يصح إلا إذا أحرز وحدة السبب ، كما إذا قيل إن أفطرت فأعتق رقبة فهو مقيد بقوله إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة لوحدة السبب وهكذا في المقام فإن السبب وهو التطهير واحد كما إذا قيل إن قصدت تطهير الثوب فاغسل وقيل إن قصدت تطهير ثوبك فاغسل بالماء ، ووجه تقديم المقيد على المطلق في المثبتين أن السبب لو كان مطلقا صار القيد في المقيد لغوا مع أن الأصل في القيود هو الاحترازية ومقتضى صون الكلام عن اللغوية هو أن السبب هو المقيد فيحمل المطلق عليه .
قوله في ص 34 ، س 9 : « بالغسل بالماء » .
أقول : وحيث إن الماء حقيقة في المطلق ولا يشمل المضاف إلا بالعناية فمقتضى الجمع بين روايات الغسل وروايات الغسل بالماء هو تقييد المطلق بالماء الظاهر في المطلق ولو كان الغسل بغير الماء المطلق جايزا لما حصر المطهر في الماء الظاهر في المطلق فالقول بتطهير المضاف غير سديد .
قوله في ص 34 ، س 15 : « حكم العقل بعدم المنع » .
أقول : والبراءة العقلية والشرعية عن تقيد الغسل بالماء المضاف .
قوله في ص 34 ، س 19 : « أن الأصل المذكور » .
أقول : أي البراءة المذكورة .
قوله في ص 34 ، س 19 : « محكوم باستصحاب نجاسة المحل » .
أقول : لأن الاستصحاب محرز للواقع بخلاف البراءة هذا مضافا إلى الروايات
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 132
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣٢