قوله في ص 30 ، س 11 : « للقطع بعدم خصوصية » .
أقول : دعوى القطع مع اختلاف الحكم بين النجاسات لا تخلو عن الإشكال .
قوله في ص 30 ، س 15 : « يشمل غير الثوب والبدن » .
أقول : قوله « يغسل كل ما أصابه ذلك الماء » يكفي في لزوم تطهير محل الملاقاة ولو لميكن عين النجاسة مع الماء كما هو مقتضى ترك الاستفصال واحتمال خصوصية الفأرة لايعبأبه فتأمل لاحتمال الخصوصية فلايحكم بانفعال غير ما ورد فيه النص إلا من باب الاحتياط .
قوله في ص 32 ، س 19 : « ويندفع » .
أقول : دعوى الانصراف مستند إلى كثرة الاستعمال غير مجازفة .
قوله في ص 33 ، س 5 : « فيثبت له المفهوم » .
أقول : ومع ثبوت المفهوم صار كالمثبت والنافي في المطلقات ومن المعلوم أنه لا إشكال في تقديم النافي على المثبت لقوة ظهوره ولافرق في النافي بين أن يستفاد من ورود القيد في مقام بيان ما يغسل به أو يستفاد من الحصر أو يستفاد من مفهوم الشرط أو يستفاد بقرينة الامتنان .
قوله في ص 33 ، س 13 : « وأما الروايات المقيدة فكثيرة » .
أقول : تقديم النافي على المثبت للتقييد واضح وأما تقييد المطلق بالمقيد مع
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 131
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٣١