تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
فيها عن ثلاثة أيام اللهم إلا أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب فتأمل أما عموم قوله عليه السلام في موثقة عمار الساباطي « 1 » فيمن يجد في إنائه فأرة متسلخة وقد توضأ منه مرارا فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة فهو يدل على نجاسة كل ما لاقاه الماء المتنجس بالفأرة الميتة سواء كان صيقليا أو لم يكن اللهم إلا أن يقال باحتمال اختصاصه بباب الصلاة وانتشار أجزاء الميتة في الماء وخصوصية ميتة الفأرة فتأمل . قوله في ص 30 ، س 1 : « أن ظاهر الأمر بالغسل » . أقول : وأما صحيحة محمد بن بزيع قال سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال كيف يطهر من غير ماء ؟ « 2 » فهي تدل على إزالة النجاسة بالماء ولا تدل على لزوم تطهير المحل بعد رفع زوال النجاسة ، هذا مضافا إلى أنها معارضة مع صحيحه زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر . « 3 » قوله في ص 30 ، س 4 : « هو الإرشاد » . أقول : وفيه أن تلك الأخبار ترتبط بالمقام فيما إذا دل على الغسل بعد زوال عين النجاسة وأما مع وجود عين النجاسة فلعل الغسل من باب أحد موجبات زوال عين النجاسة ولغلبته ذكرت في هذه الروايات .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ج 1 ، ص 142 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 453 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 7 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 451 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ، الحديث 1 .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 130 | السيد محسن الخرازي