الصعيد في الوضوء ، فهي أعم من جهة شموله للصعيد فيتعارضان في الوضوء فإن مقتضى الآية هو بطلان المضاف ومقتضى الرواية هو صحة الوضوء .
قوله في ص 29 ، س 15 : « كالثوب والبدن » .
أقول : كما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام عن الفراش يثيبه الاحتلام كيف يصنع به ؟ قال إغسله فإن لم تفعل فلاتنام عليه حتى يبس فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فأغسل ما أصاب من جسدك الحديث « 1 » فإن الظاهر منه هو نجاسة البدن بالملاقاة مع المنى اليابس بالرطوبة فأمر بغسل الجسد مع أن عين النجاسة ليس في الجسد وظاهر الغسل هو الغسل بالماء وكصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب « 2 » فالثوب مع عدم وجود عين النجاسة فيه محكوم بالنجاسة وأمر بغسله الظاهر في غسل الماء وكما ورد في إصابة الثوب مع الكلب « 3 » وكما ورد في مصافحة الكفار « 4 » وكمرسلة محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام قال في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله « 5 » فالطين صار متنجسا بملاقات النجس ولكن الرواية ضعيفة بالإرسال مع الغمض
هامش
( 1 ) . جامع الأحاديث ، ج 2 ، ص 77 .
( 2 ) . جامع الأحاديث ، ج 2 ، ص 94 .
( 3 ) . جامع الأحاديث ، ج 2 ، ص 105 .
( 4 ) . جامع الأحاديث ، ج 2 ، ص 113 .
( 5 ) . جامع الأحاديث ، ج 2 ، ص 11 .