قوله في ص 24 ، س 15 : « إنما هو نفس الماء » .
أقول : ولا يخفى أن المتحول إلى البخار إن كان مضافا بخلط الورد وغليانه فيه فعينية الماء المصعد معه ( وعدم ضرر صيرورته بخارا لأن ذلك إعادة معدوم عرفا وهو عند العرف جايز وعليه فالزائل العائد كالذي لم يزل عرفا كما نجد حكمهم بعد إعجاز المسيح على نبينا وآله وعليه السلام مثلا شخصا بعد صيرورته ترابا بأنه هو هو ) لا يفيد في المقام فإن بعد العينية العرفية عين المضاف ، نعم لو لم يكن مضافا أو كان مشكوك الإضافة بعد كونه مطلقا صح ما ذكر لأن اتحاد المصعد مع المطلق أو ما حكم بإطلاقه يوجب إطلاقه اللهم إلا أن يقال في المشكوك إن الاستصحاب غير جار فيما إذا كان الشك من ناحية الشك في مفهوم المطلق كما سيأتي البحث عنه في مسألة 5 من مسائل المياه إن شاء الله تعالى .
قوله في ص 25 ، س 3 : « مما يشهد لما ذكرناه » .
أقول : وفيه أنه ليس بشاهد لأن زوال الخليط في المضاف أيضا يوجب صدق المطلق ألا ترى الماء الذي صار مضافا بالطين فإذا زال طين بعلاج صار ماء مطلقا فصرف زوال الخليط لا يكون شاهدا على أنه مع الخليط مطلق .
قوله في ص 25 ، س 14 : « بالعموم من وجه » .
أقول : لأن ماء الورد بحسب الخبر الوارد فيه يكفي في الغسل والوضوء فهو أعم من الآية من جهة شموله للغسل والآية المباركة تدل على كفاية الماء
و
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 128
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٨