قوله في ص 15 ، س 17 : « الماء يطهر ولا يطهر » .
أقول : والمراد هو المطهرية عن الخبث بقرينة قوله « لا يطهر الماء غيره » .
قوله في ص 16 ، س 7 : « على كيفية الغسل » .
أقول : بل لا يعم جميع النجاسات بعين الوجه .
قوله في ص 17 ، س 5 : « وكان عليه إضافة ماء الحمام إليها » .
أقول : فيه منع لأن المصنف اشترط في ماء الحمام كرية المادة مع ما في الحياض الصغيرة وعليه فماء الحمام مندرج في الكر .
قوله في ص 18 ، س 7 : « فالأولى تقسيمه بوجه آخر » .
أقول : هذا التقسيم يكون أولى لمن ذهب إلى جعلية ماء الحمام في قبال الكر وأما من ذهب إلى أنه مندرج في الكر فلا يكون بالنسبة إليه أولى ، بل لا يصح لأن ماء الحمام لا يكون مقابلا للكر .
قوله في ص 20 ، س 4 : « فالاختصاص بالماء » .
أقول : أي فالاختصاص بالذكر في مقام الامتنان .
قوله في ص 20 ، س 5 : « قد ذكرنا » .
أقول : وقد مر أن تطبيق الآية على مورد التطهير يكفي في إثبات مطهرية الماء .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 127
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٧