تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
قوله في ص 15 ، س 17 : « الماء يطهر ولا يطهر » . أقول : والمراد هو المطهرية عن الخبث بقرينة قوله « لا يطهر الماء غيره » . قوله في ص 16 ، س 7 : « على كيفية الغسل » . أقول : بل لا يعم جميع النجاسات بعين الوجه . قوله في ص 17 ، س 5 : « وكان عليه إضافة ماء الحمام إليها » . أقول : فيه منع لأن المصنف اشترط في ماء الحمام كرية المادة مع ما في الحياض الصغيرة وعليه فماء الحمام مندرج في الكر . قوله في ص 18 ، س 7 : « فالأولى تقسيمه بوجه آخر » . أقول : هذا التقسيم يكون أولى لمن ذهب إلى جعلية ماء الحمام في قبال الكر وأما من ذهب إلى أنه مندرج في الكر فلا يكون بالنسبة إليه أولى ، بل لا يصح لأن ماء الحمام لا يكون مقابلا للكر . قوله في ص 20 ، س 4 : « فالاختصاص بالماء » . أقول : أي فالاختصاص بالذكر في مقام الامتنان . قوله في ص 20 ، س 5 : « قد ذكرنا » . أقول : وقد مر أن تطبيق الآية على مورد التطهير يكفي في إثبات مطهرية الماء .