تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قوله في ص 12 ، س 6 : « ويندفع بما ورد في الأخبار الكثيرة » . أقول : ولا يخفى أن الجواب الصحيح هو أن يقال إن الخطابات لا تختص بالمشافهين بل أعم منهم لأن القضايا الشرعية كخطابات القانونية وأما ما ذهب إليه المصنف من تعميم القضايا الشخصية بقوله عليه السلام « أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر » كتطويل عمر المستصحب بالاستصحاب شرعا أمر بديع لم أسمعه . قوله في ص 14 ، س 4 : « نعم لابد من الالتزام بشمولها لرفع الحدث » . أقول : ومع الالتزام المذكور فالآية تدل على رافعية الماء للحدث ومطهريته ، فالتمسك بالآيات الدالة على النظافة العرفية باعتبار تطبيقها على موردها كافية للاستدلال . قوله في ص 14 ، س 13 : « أنه لا يمكن الاستدلال بالآيات » . أقول : وفيه ما لا يخفى فإن بقرينة تطبيقها على مورد الآية في وقعة بدر لابد من الالتزام بشمولها لرفع الحدث ومطهرية الماء عنه كما عرفت فإذا دلت على مطهرية الماء بالنسبة إلى الحدث دلت على رافعية الماء للخبث لبطلان الغسل والوضوء بدونه كما لا يخفى . قوله في ص 15 ، س 12 : « قرضوا لحومهم بالمقاريض » . أقول : ولعل هذا الحكم جريمة لهم من جهة تخلفاتهم ونقض عهودهم فإن المصلحة ربما في نفس الحكم وهو التحريم وإن لم يكن مفسدة في المحرم .