قوله في ص 3 ، س 9 : « إلا على سبيل المجاز » .
أقول : ولا يخفى عليك أن ماء الرمان أيضا مجاز لأن استعمال الماء في المايع الرماني استعمال في غير ما وضع له بعلامة مشابهة ذلك المايع مع المايع المائي وليس ماء الرمان كماء البحر فإن الماء في ماء البحر مستعمل في معناه وإنما البحر قيده بالبحر فلاتغفل .
قوله في ص 4 ، س 2 : « والمشهور على أنه ليس بمطهر » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الاختلاف ليس في مطلق المضاف بل في فرد منه وهو ماء الورد فلامعنى لجعل المضاف موردا للخلاف ولكن مع ما حكى عن الحسن من جواز استعمال مطلق المضاف عند عدم الماء فلا إشكال .
قوله في ص 7 ، س 7 : « ذكرناه في الأصول » .
أقول : هذا مضافا إلى أن المبالغة هي تحصل بتعدد الفعل لاباشتداد الوصف .
قوله في ص 7 ، س 22 : « نعم النجاسة قابلة لذلك » .
أقول : ولا يخفى عليك أن النجاسة مع كونها اعتبارية تكون قابلة للاشتداد فكيف أن لا تكون الطهارة أيضا قابلة لذلك ألا ترى أنا نقول فاطمة الزهراء أطهر .
قوله في ص 8 ، س 14 : « مما يدلنا على أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر » .
أقول : لعل ذلك من باب تطبيق العام على المصداق .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 125
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٥