أو القوم الغالب بل ظاهر جحد الحق في خبر جميل وغيره أيضا هو ما إذا كان الجاحد عالما بالواقع فراجع جامع المدارك ، ج 6 ، ص 69 .
قوله في ص 242 ، س 10 : « مع عدم العلم بالمخالفة » .
أقول : بل لا يجب التأخير للسؤال عن الأعلم حتى يستنبط الحكم لوجود الإطلاقات الدالة على اعتبار قول غير الأعلم واختصاص المستثنى بصورة تحقق المخالفة ، والمفروض هو العدم وقد مر شطر من الكلام في مسألة 14 .
قوله في ص 243 ، س 19 : « لأنه من التقليد الابتدائي للميت » .
أقول : يمكن أن يقال إن بعد صحة الرجوع في التقليد إلى الأموات بحسب الأصل الأولي ، وإنما يمنع عنه الإجماع ، فيجوز الرجوع إلى الأول أيضا لأن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على المتيقن .
قوله في ص 245 ، س 1 : « يتخير المقلد » .
أقول : ربما يفصل بين ما إذا كان الأعلم رجع إلى الأدلة ورأي أنها غير تام وبين ما إذا لم يرجع إلى الأدلة فيقال بالجواز في الثاني دون الأول ولكن لا يصح ذلك بعد إطلاق أدلة اعتبار الفتاوى عدى ما صدر من الأعلم الفتوى المخالف والمفروض أنه لا يصدر من الأعلم الفتوى مخالف ومجرد التخطئة لا يوجب تحقق الفتوى المخالف .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 124
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٤