« لا تعاد » للجهل بالحكم ، وهو محل الكلام هذا مضافا إلى أن الجهل بالحكم لا يختص بالطهارة والنجاسة ، بل يشمل الحلية والحرمة والقصر والإتمام والجهر والإخفات .
قوله في ص 237 ، س 9 : « لأن القضاء إنهاء الخصومة » .
أقول : والأولى هو التمسك بما في المقبولة « من أنه إذا حكم بحكمنا فالراد عليه الحديث » لا نحتاج في الاستدلال بمثل مفهوم القضاء فإنه ليس بكاف بعد ما نراه بالوجدان في الأقوام والملل من تجديد النظر في الأحكام فعدم جواز تجديد النظر والنقض يحتاج إلى دليل التعبدي كالمقبولة .
قوله في ص 237 ، س 22 : « سائر الموارد » .
أقول : من الشبهات الحكمية ولو مع العلم بالخلاف .
قوله في ص 239 ، س 1 : « ولكنها ضعيفة » .
أقول : كيف مع العمل بها حتى في الحكم بحرمة النقض .
قوله في ص 239 ، س 3 : « والعمدة في المقام رواية أبي خديجة » .
أقول : بل العمدة هي المقبولة .
قوله في ص 239 ، س 21 : « بل الظاهر عدم جوازه » .
أقول : لأن صحيحتي داود بن زربي تدلان على الأخذ القهري بواسطة السلطان
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 123
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٣