قوله في ص 225 ، س 18 : « يكون النقص فيه نقصا لا يضر » .
أقول : لم أفهم وجه تخصيصه بالنقص بل الأمر في الزيادة أيضا كذلك .
قوله في ص 226 ، س 4 : « كما إذا كبر جالسا » .
أقول : فهو سادس موارد الاستثناء كما أن القيام المتصل بالركوع أيضا من الأركان وحكمه كذلك فيصير موارد الاستثناء سبعة فالحصر في حديث « لا تعاد » يكون حصرا إضافيا .
قوله في ص 226 ، س 10 : « كان الاجتهاد الثاني » .
أقول : الاحتياط ليس باجتهاد .
قوله في ص 227 ، س 12 : « يشكل التفصيل المزبور » .
أقول : راجع الإجتهاد والتقليد ص 8 للمحقق الإصفهاني حتى تجد الفرق بين المعاملات وغيرها باختيار الأجزاء فيها دون غيرها معللا بأن الاعتباريات لا وراء لها حتى يمكن فيها فرض كشف الخلاف ، وفيه أن لإمضاء الشارع شرائط وباعتبارها يمكن فرض كشف الخلاف اللهم إلا أن يقال إن مقتضى أدلة اعتبار أسباب المعاملات هو إمضائها بما ظهر له من الشرائط والخصوصيات وإن انكشف الخلاف بعدا ، فافهم وهنا تفصيل آخر وهو عدم الإجزاء إلا في الطهارة والنجاسة ولكنه لاوجه له فإن أدلة الإجزاء إن تمت فهي عامة وإن لم تكن تامة فللإجزاء في الطهارة والنجاسة في الشبهات الحكمية متوقفة على شمول قاعدة
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 122
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٢