فراجع ، من أن مع إطلاق حجية رأي الثاني لا مجال للاستصحاب بالنسبة إلى حجية فتوى الأول ، وكيف كان فربما يقال إنه لا دليل على الإجزاء بناء على الطريقية في الأمارات وأما الأصول فهي وإن لم تكن طريقة إلى الواقع بل تكون أحكاما ظاهرية ولكنها من المحتمل أن تكون كذلك ما لم ينكشف الخلاف فلم يثبت حكومتها على المطلقات الأولية حتى بعد كشف الخلاف فتأمل وسيأتي تقريب الاجزاء .
قوله في ص 225 ، س 6 : « ما ذكره بعض مشايخنا المحققين قدس سرهما » .
أقول : راجع رسالة الاجتهاد للمحقق الإصفهاني قدس سره ص 24 - 23 .
قوله في ص 225 ، س 12 : « تسقط فتوى الميت عن الحجية بالمعارضة » .
أقول : ولا يخفى أن فتواه حجة في ظرفها ومقتضى أدلة الحجية هو حكومتها على الواقعيات ، ومع الحكومة لا يبقى الأمر المتعلق بالطبيعة المأموربها فإذا تبدلت الحجة بالحجة الأخرى لا تفيد الحجة الأخيره وجوب الإعادة والقضاء مع سقوط الأمر المتعلق بالطبيعة واقعا وبالجملة فمع إطلاق أدلة اعتبار الفتاوى وإفادة الحجية التخييرية الاستمرارية فقياس الفتويين بالخبرين المتعارضين في محله من جهة أن معنى التخيير الاستمراري هو الإجزاء والتقبل المصداقي بالنسبة إلى رأي كل واحد أخذ به ، ودعوى أن الأدلة متعرضة للحكم الحيثي ولانظر له إلى مسألة الإجزاء لا تخلو من بعد ، لكونها في مقام بيان الاكتفاء بالأمارات والأصول في مقام الامتثال .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 121
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢١