الاكتفاء بها في مقام الامتثال ومقتضى ذلك هو سقوط الأمر الواقعي بالإتيان مطابقا معها كما فصلناه في عمدة الأصول .
قوله في ص 224 ، س 13 : « لوتمت » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مع وضوح عدم وجوب البقاء ربما عدلوا من الميت إلى الحي ومعذلك لم يقل أحد بوجوب الإعادة أو القضاء بالنسبة إلى ما اتي به حال تقليده عن الميت ، ودعوى أن السيرة على لزوم البقاء كما ترى ، والشاهد على نفي لزوم البقاء هو دعوى عدم جواز البقاء في كلمات المتقدمين المحمول على التقليد الابتدائي فإنه لا يناسب مع وجوب البقاء كما لا يخفى .
قوله في ص 224 ، س 13 : « لا يعتمد عليها » .
أقول : ومع كشف السيرة في المتقدمين من الناس لا مجال لاحتمال استنادها إلى فتوى المعاصرين .
قوله في ص 225 ، س 3 : « بفتواه غير عليها » .
أقول : وفيه : أن الإشكال الذي هو العمدة المذكورة في ذيل مسألة البقاء على تقليد الميت هو منع جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وهو كما ترى إذ قرر في محله صحة استصحاب الحكمي الكلي وأما سائر الإشكالات المذكورة هناك فهي واردة على التقليد الابتدائي مستندا باستصحاب حجية فتوى الأموات وأما من أخذ بالفتوى وعمل به فصار رأي المجتهد حجة في حقه فلايرد عليه ما أورد هناك فراجع ، نعم يرد على الاستصحاب إشكال أوردته في حاشية المستمسك
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 120
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٠