تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
في أي شيء يرجع إليهم فلاوقع بالإشكالات الواردة في المقام والعجب من ذلك هو حمل استاذنا الأراكي قدس سره الحاكم على المفتي بأن يفتى في موارد الاختلاف بالحكم الشرعي لا القضاء ، والانصاف أن الرواية في مقام نصب الرواة الناظرين في الرواية مكان السلطان والقضاة والمفتين ولا ينافي ذلك ما في ذيلها من الرجوع إلى الروايات لأنه من الموارد ولا يختص الرواية بالشبهة الحكمية كما لا يخفى . قوله في ص 222 ، س 9 : « جهة القضاء دون غيرها » . أقول : وفيه ما لا يخفى فإن الظاهر من الرواية أن الإمام عليه السلام في مقام المنع عن مطلق الرجوع إلى السلطان وقضاة العامة كما يشهد له تمسكه بقوله تعالى ( وَقَد أمِرواْ أَن يَكفرواْ بِهِ ) إذ الآية لا يختص بالتحاكم القضائي ، وعليه فإقامة من يصلح للرجوع إليه مقام السلطان والقضاة للعامة لا يختص بالقضاء ومورد السؤال يعم الإجرائيات والقضاء أيضا والمقصود هو نفي مطلق الرجوع إلى السلطان ولزوم الرجوع مكان الرجوع إليهم إلى الرواة الناظرين في الرواية وعليه فلاوجه لتخصيص الرجوع بجهة القضاء مع إطلاق قوله « قد جعلته حاكما » وبالجملة ترك الاستفصال وإطلاق الجواب يدل على عدم اختصاص ذلك بجهة القضاء . قوله في ص 222 ، س 11 : « أو العادية » . أقول : فيه منع إذ لو سلمنا أن المراد هو جعل خصوص منصب القضاء لا مطلق الحكومة فالمناصب التي لقضاتهم هي من اللوازم العادية فلا حاجة إلى جعل مستقل ، فجعل الفقهاء قضاة مقام قضاة العامة يكفي في جعل مناصبهم العادية و
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 118 | السيد محسن الخرازي