العذر سواء في ذلك رأيه أو تصديه ومباشرته أو نصبه وإطلاق الحادثة وإن لم يكن شايعا بالنسبة إلى فروض الفروع ولكنه صادق على الموارد والمصاديق العارضة وبهذا الاعتبار لامانع من أن يكون لفظ الحادثة شاملا للحكم وللإجراء كليهما واستبعاد السؤال عن استفتاء الحكم بعد ما مضى من القرون غير وارد بعد عدم اختصاص السؤال بالاستفتاء بل يعم لتصديه والولاية والقول بأن السائل لم يسئل عما لم يكن للأئمة من الولاية أيضا غير سديد ، بعد عدم اختصاص السؤال بالولاية ويصح الإطلاق لاحتمال الحاجة اليه في اللآتى ، هذا مضافا إلى أن للأئمة ولاية الأمور في الجملة وإن لم يكونوا مبسوطين الأيدي .
قوله في ص 220 ، س 8 : « كان القدر المتيقن تصدي الفقيه » .
أقول : وفيه أنه كما أن للإمام حق النصب فإذا أقام مقامه الرواة بعنوان حجيته فله أيضا النصب فمع دلالة الرواية عليه لا مجال للأخذ بالقدر المتيقن .
قوله في ص 220 ، س 16 : « المراد من العلماء هم الأئمة الأطهار » .
أقول : وفيه منع .
قوله في ص 220 ، س 16 : « كما يشهد بذلك شواهد كثيرة » .
أقول : بل فقرات الرواية تدل على الخلاف فراجع المصدر حتى يتبين ذلك وأما ما ذكره استاذنا الأراكي من أن الإمام عليه السلام في مقام الخطبة والتوبيخ لا في مقام بيان نصب الفقهاء للولاية فهو وإن كان كذلك ولكن فقرات الرواية حاكية عن مفروغية ولايتهم وأشار إلى أن العلماء لو عملوا بما وجب عليهم وابتعدوا عن
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 116
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٦