لإقامة الحدود ومقتضى ذلك أيضا هو الاستدلال بهما في المقام إذ حكمة الأحكام الاجتماعية من إقامة العدل والمنافرة من الكفار لا تختص بزمان دون زمان كما أن الأدلة ليست مختصة بزمان دون زمان ومقتضى الحكمة والإطلاق هو إثبات ولاية الأمور اللفظية .
قوله في ص 219 ، س 18 : « هي ضعيفة سندا » .
أقول : ومن البعيد أن ينقل الكليني من أخيه الكاذب ثم نقل الجماعة عن جماعة عنه مع ما فيه من إسناد الخط إلى الإمام العصر ( أرواحناه فداه ) هذا مع قرب العهد بالنواب الأربعة ، نعم يبعد الوثوق به ترك الرواية في الكافي اللهم إلا أن يقال لعله من جهة لا تنافي الوثوق .
قوله في ص 219 ، س 21 : « احتمال أن يكون اللام في الحوادث للعهد » .
أقول : نقل الراوي ونقل جماعة بعد جماعة ليشهد على عدم دخالة السؤالات الخاصة وإلا لكان نقل الجواب من دون ذكر السؤالات خيانة أو إهمالا وهما غير مناسب للرواة الذين في مقام نقل الأحكام ، هذا مضافا إلى أن صيغة الجمع « فارجعوا » شاهد على أن الجواب لا يختص بالسائل .
قوله في ص 220 ، س 3 : « لا إرجاع نفس الواقعة إليهم » .
أقول : وفيه أن إرجاع الواقعة إليهم أعم من كون الإرجاع للحكم أو للإجراء والتصدي فحذف المتعلق يدل على العموم وتعبير الرواة مناسب لكليهما لأن شأن الرواة أيضا أعم ولفظ الحجة أيضا يعم كلا الأمرين لأن الحجة هي التي بها ينقطع
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 115
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٥