تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
قوله في ص 218 ، س 9 : « بعد إطلاق » . أقول : بأن يقال إن مقتضى أدلة الوكالة هو نفوذ تصرفات الوكيل ولم يتقيد بعدم عروض المذكورات ولكن يشكل ذلك بأن الأخذ بإطلاق الأدلة يمكن فيما إذا كان الموضوع صادقا وفي المقام لا تكون الوكالة صادقة حتى يؤخذ بإطلاق الأدلة . قوله في ص 218 ، س 21 : « التفصيل بين أن يكون النصب » . أقول : وفيه أن النصب وإن كان من نفس المجتهد لا يبطل بالموت لأنه سلطنة مفوضة نعم يصح التفصيل المذكورة لو كان النصب راجعا إلى الوكالة فيصح أن يقال إن كان من قبل المجتهد تبطل وإن كان من قبل الإمام الحي فلاتبطل . قوله في ص 219 ، س 17 : « ( منها ) » . أقول : ومنها المقبولة كما يدل على مقبوليتها ذهاب المشهور بل الإجماع إلى عدم جواز نقض حكم الحاكم مع أن الظاهر أنه لا دليل له إلا المقبولة حيث قال فيه : فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله الحديث . راجع مسألة 57 . قوله في ص 219 ، س 17 : « ما في التوقيع الشريف » . أقول : واستدل المصنف به في مباني تكملة المنهاج ج 1 ، ص 225 على إثبات ولاية إقامة الحدود ومقتضى ذلك هو الاستدلال به في المقام أيضا وهكذا استدل هناك بحكمة التشريع في إقامة الحدود وبإطلاق أدلة الحدود لإثبات ولاية الفقيه