قوله في ص 217 ، س 11 : « أما في المأذون فظاهر » .
أقول : والفرق بين الإذن والوكالة ، أن الأول من باب الإيقاع والثاني من باب العقود فيحتاج إلى القبول .
قوله في ص 217 ، س 15 : « أن العمدة في بطلان وكالته بالموت الإجماع » .
أقول : لعله لصحة التوكيل فيما له كالثلث أو في الأفعال مما لا ينتقل إلى الوراث فكما أن للمالك أن يجير ملكه سنوات طويلة تزيد على حياته كذلك في الوكالة فلولاالإجماع لأمكن القول بصحة الوكالة في الموارد المذكورة ولكن يرد عليه ما أورده بقوله أقول .
قوله في ص 217 ، س 20 : « وذلك من جهة أن وجود الوكيل » .
أقول : ولقائل أن يقول أنه لا دليل على كون الوكيل وجودا تنزيليا للموكل بعد إمكان شموله لبعد الموت فتأمل .
قوله في ص 218 ، س 6 : « فإنه كالنوم والغفلة » .
أقول : وفيه منع عرفا إذا كان الإغماء إغماء تاما .
قوله في ص 218 ، س 8 : « في الشبهات الحكمية » .
أقول : بل يجري الاستصحاب مضافا إلى الحكمية في الموضوع وهو الوكالة أيضا اللهم إلا أن يقال إن الوكالة أيضا حكمية من جهة اشتراط بقاء الأهلية وعدمه بحسب الأدلة في صحة الوكالة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 113
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٣