قوله في ص 191 ، س 20 : « العلم بوجوب القضاء » .
أقول : ولكن العلم بالتكليف حصل متدرجا قبل ذلك ، إلا أنه أيضا زائل إلا في المقدار المتيقن .
قوله في ص 193 ، س 5 : « لأن العبرة بصحتها » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مع اعتبار الاستناد كيف يعترف هنا بكفاية المطابقة .
قوله في ص 193 ، س 10 : « آثار حجية الفتوى » .
أقول : ولا يخفى عليك أن آثار حجية الفتوى هو جواز الاستناد إليها أو تطبيق العمل معها ، والبقاء والعدول ليسا من آثارها بل آثار التقليد لأن البقاء والعدول مسبوق بالتقليد .
قوله في ص 193 ، س 20 : « خارج عن مورد القاعدة » .
أقول : وقد عرفت إطلاق القاعدة وعليه فتجري القاعدة ويحكم بصحة العمل وهي حاكمة على قاعدة الاشتغال .
قوله في ص 211 ، س 7 : « حرمة التسبيب إلى الحرام » .
أقول : والأولى هو أن يقال حرمة التغرير لأن المقلد جاهل نعم لايخلوا التغرير عن التسبيب وبالجملة هنا قاعدتان أحدهما قاعدة التغرير وثانيهما قاعدة التسبيب والثانية أعم من الأولى كما فصلنا ذلك في المكاسب المحرمة في بحث وجوب إعلام النجاسة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 112
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٢