قوله في ص 178 ، س 14 : « نعم لو ثبت الحجية التخييرية » .
أقول : وقد مر في المسائل السابقة تقريب الحجية التخييرية في أدلة اعتبار الفتاوى ثم إن فعلية الحجية التخييرية لا تتوقف على اختيار المقلد والالتزام بالعمل بها ، نعم تعينية كل واحد تتوقف على ذلك وهي أجنبية عن مفاد أدلة الاعتبار .
قوله في ص 180 ، س 7 : « لكفاه أصالة التعيين » .
أقول : وفيه : أن مع استصحاب حجية الفتوى المختارة أو استصحاب نفس الحكم المختار لا مجال للأصل العقلي .
قوله في ص 187 ، س 17 : « إذ في التعليل بالأذكرية » .
أقول : ولا يخفى عليك أن ذلك يناسب مع الحكمة ولم يكن ظاهرا في التعليل .
قوله في ص 187 ، س 18 : « بل هي إمضاء لما جرت عليه العقلاء » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مجرد وجود بناء العقلاء لا يوجب حمل الدليل الشرعي على الإمضاء مع أن الأصل فيما ورد عن الشارع هو الحكم الشرعي فيؤخذ بإطلاقه .
قوله في ص 188 ، س 7 : « لا تجري القاعدة في فرض الغفلة » .
أقول : ولابعد في القول بجريانه أخذا بإطلاق خبر الحسين بن أبي العلاء واحتمال كون قوله « هو حين يتوضأ الخ » حكمة وحيث كان الدليلان منفصلين لا يسري إجمال رواية ابن بكير إلى إطلاق خبر الحسين بن أبي العلاء ولذا ذهب
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 110
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١١٠