قوله في ص 170 ، س 14 : « ولكن المعلوم من مذاق الشرع » .
أقول : ولا يخفى أن مقام أخذ الفتاوى والعمل بها غير مقام إعمال الولاية والذي لا يليق هو الثاني لا الأول ، والمجنون والذي صار جاهلا أو فاسقا أو مخالفا لا يصح أن يتصدى للأمور العامة ، وأما أخذ الناس بما أفتى في حال صحته واستقامته فهو لا يكون بحيث يعلم أن مذاق الشرع هو الخلاف وحينئذ فحكم هذه المسألة حكم مسأله بقاء تقليد الميت .
قوله في ص 171 ، س 12 : « الجواز بالمعنى الأعم » .
أقول : وفيه منع لأن الظاهر من قوله « له أن يبقى » هو الجواز بالمعنى الأخص والحمل بأن هذه الفقرة أحد الفقرتين والفقرة الأخرى محذوفة بعيد وإن كان الأولى هو البحث عن الجواز بالمعنى الأعم .
قوله في ص 172 ، س 3 : « لأن الثابت في الشريعة المقدسة » .
أقول : ولا يخفى ما فيه لأن الواقع لا يحتمل الحكمين المتخالفين بخلاف الظاهر فإن اجتماع الحكمين المتخالفين في الظاهر غير عزيز كاجتماع الفتوائين المتخالفين من المجتهدين المساويين من أن المقلد يتخير بينهما والواقع لا يخلو من أحدهما .
قوله في ص 176 ، س 19 : « بعد العلم الإجمالي » .
أقول : والأولى هو ما في المستمسك من أن معيار وجوب الاستناد إلى الحجة هو احتمال الخلاف الإلزامي ولو لم يكن علم إجمالي لأن الشبهة في الشبهة الحكمية قبل الفحص .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 109
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠٩