قوله في ص 145 ، س 8 : « ظاهر في إرادة المعروفية . . . بمعنى الشياع » .
أقول : فيه منع فلادلالة للرواية على أن الشياع بها طريق لمعرفة العدالة ، بل الرواية تدل على أن الستر المطلق من جميع الكبائر طريق معرفة وجود العدالة في النفس ، وحيث لا يمكن العلم بالستر المطلق غالبا اكتفى بحسن الظاهر لوجود الستر المطلق الذي يكون طريقا إلى وجود العدالة في النفس ، وتنازل منه أيضا إلى تعاهده في الصلوات الخمسة اليومية .
قوله في ص 145 ، س 19 : « لامعروفية الرجل بها » .
أقول : وفيه ما مر من أن المعرفة غير المعروفية .
قوله في ص 146 ، س 3 : « ظاهر في بيان طريق معرفة العدالة » .
أقول : ونحن نقول به ومعذلك عرفت كيفية دلالة الرواية على أن العدالة ليست من صفات الأفعال بل هي من صفات النفس .
قوله في ص 146 ، س 4 : « ساكتة عن بيان حقيقة العدالة » .
أقول : وقد عرفت أن الدال هو الستر المطلق عن مطلق الكبائر وأن المدلول هو العدالة وحيث إن بين الدال والمدلول مغايرة يعلم أن العدالة ليست من صفات الأفعال بل هي من صفات النفس .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 101
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٠١